لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في المباني العالية والمنشآت العامة والخاصة
لائحة شروط
السلامة والوقاية من الحريق وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب
توافرها في المباني العالية والمنشآت العامة والخاصة
مادة (1)
تعاريف وأحكام
عامة
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي: المباني العالية : هي كل مبنى يزيد ارتفاعه على مستوى سطح الأرض بأطول من ستة عشر متراً والذي يشتمل على أكثر من خمسة طوابق فوق سطح الأرض. المبنى أو البناء : يعني أي إنشاء سواء من الحجر أو الإسمنت المسلح أو الحديد أو الخشب أو أية مواد مشابهة ويتضمن الأساس والجدران والأسقف والحواجز أو أي إنشاءات خاصة بتصريف المجاري وأي بئر أو شارع أو ممر داخلي يقع ضمن نقطة الأرض المنشأ عليها البناء. المبنى التجاري : ويعني أي بناء استخدم أو سيستخدم كله أو الجزء الأكبر منه لأغراض تجارية. المبنى الصناعي : يعني أي بناء استخدم أو سيستخدم كله أو الجزء الأكبر منه مصنعا أو معملاً أو ورشاً أو مكاناً لتجميع الأدوات والآلات أو المصانع أو أي مبنى مشابه يستخدم لأغراض صناعية. المبنى العام : ويعني أي بناء استخدم أو سيستخدم بصورة مؤقتة أو دائمة مكاناً عاماً كجامع أو مدرسة أو فندق أو دار السينما أو مسرح أو مستشفى أو مطعم أو قاعة محاضرات أو مكتبة وأي مكان يتجمع أو يقيم فيه الجمهور. مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إداراتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش على المنشآت وفقاً للقواعد الواردة بهذه اللائحة بغرض التأكد من جدية تطبيق لوائح سلامة وكفاية وفاعلية وسائل مكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وإنزال الجزاءات المنصوص عليها. الجهة المختصة : المديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها. المسؤول عن السلامة : هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسؤولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي في المنشأة كما يعتبر مالك المنشاة المملوكة ملكية خاصة أو شخص صادر ترخيص باسمه أو مستغل الترخيص مسؤولا عن السلامة فيها في جميع الأحوال. المواصفات ويقصد بها : أ- المواصفات القياسية الفلسطينية العربية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة الفلسطينية العربية للمواصفات والمقاييس. ب- المواصفات العالمية : في حالة عدم وجود المواصفات القياسية الفلسطينية العربية تكون المواصفات العربية والأجنبية هي واجبة المراعاة. وكما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت في جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
مادة (2)
يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في تصميم
وإنشاء المباني والمنشآت أو تعديلها وذلك وفقا للاشتراطات الواردة باللائحة.
مادة
(3)
لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح
مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة
(4)
يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة
السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية العامة للدفاع المدني موقعا
عليه من مالك العقار أو من يمثله أو من الممثل القانون للمنشأة موضوع
التصريح وترفق به المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على
موافقة الجهة المختصة بمنح التراخيص.
مادة
(5)
يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعا من المدير العام
أو من ينوب عنه قانونا.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا. - ويتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات السلامة والوقاية الموضحة باللائحة ويجوز لمدير عام الدفاع المدني التجديد لمدة مماثلة أو أكثر ما لم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.
مادة
(6)
يمنع إشغال المبنى أو المنشأة أو أي جزء منها إلا بعد
الحصول على الموافقة النهائية من المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة
(7)
في حالة إشغال المبنى لغير أغراض السكن يجب مراعاة شروط
السلامة والوقاية طبقاً لنوع الإشغال علاوة على الشروط المتبعة في المباني.
مادة
(8)
تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار مالك العقار أو
المنشأة أو من يمثله كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع
نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره أو لتسهيل عمليات مكافحته أو لإزالة
الخطورة التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.
- ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة. - ويجب على من وجه الإخطار إليه ممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب خلال المدة المددة في الإخطار.
مادة (9)
يجب على صاحب العلاقة وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء
للمبنى أو المنشأة في مكان بارز ليتمكن مندوب الدفاع المدني المختص من
الاطلاع عليه عند التفتيش.
مادة (10)
يجب أن تتوافر في المباني والمنشآت الخاضعة لأحكام هذه
اللائحة سبل النجاة المناسبة لنوعها وحجمها وطبيعة استعمالها مع توافر
المتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الإرشادية والحماية من خطر
الحريق.
مادة
(11)
يجب على المالك أو من يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية
من الحريق لتبقى بحالة جيدة وصالحة للاستعمال عند اللزوم.
ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها. ويجب إبلاغ المديرية العامة للدفاع المدني عند تعطلها.
مادة
(12)
يلزم توافر الطرق والوسائل الكفيلة بتسهيل وصول مركبات
الإطفاء إلى المباني والمنشآت التي تستدعي إليها فرق الإطفاء للمكافحة أو
الإنقاذ وذلك وفقاً للشروط المبنية باللائحة.
ويحظر قطعياً تعطيل هذه الطرق والوسائل أو وضع عوائق تحول دون استمرار صلاحيتها في كل الأوقات.
مادة (13)
تحدد المديرية العامة للدفاع المدني المواصفات الخاصة
بالعلامات الإرشادية الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق ولا يجوز استخدام
علامات مخالفة لهذه المواصفات ويجب وضعها في مكان بارز في المبنى أو
المنشأة.
- ويحظر إزالة أو طمس هذه العلامات.
مادة
(14)
تسري كافة القواعد والاشتراطات المقررة في اللائحة على جميع
المباني التي تملكها الدولة أو التي تقوم بإدارتها أو استغلالها.
مادة
(15)
تسري هذه اللائحة بالنسبة للمباني والمنشآت القائمة وقت
صدورها ويتم تصحيح أو استكمال متطلبات السلامة والوقاية من الحريق وفقا
للقرارات التي تصدر من الوزير أو من ينيبه في هذا الشأن.
مادة
(16)
لا يجوز الترخيص لأي منشآه جديدة من المنشآت الخاضعة لهذه
اللائحة أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعه بالقائمة فيها قبل أن يقوم طالب
الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال
السلامة والأمن الصناعي وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة
من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات
والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة وتمنح المنشآت القائمة وقت صدور هذه
اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين
]6[
ستة شهور إلى سنة وفقاً لحجم المنشاة وطاقتها الاستيعابية وذلك لتطبيق
الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات ويجوز لمدير عام الدفاع المدني
وفقاً لما يراه منسباً تحديد الفترة الزمنية الممنوحة لفترة زمنية أخرى حسب
متطلبات الحاجة.
مادة
(17)
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة
مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى
ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم
شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشاة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه
اللائحة.
كما يكون مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشاة أو صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تقصير في هذا العمل.
مادة (18)
يكون المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات
الدورية كل (6) ستة شهور وذلك بالنسبة للمنشاة ذاتها وجميع المعدات والآلات
والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل ومعدات السلامة
ومكافحة الحريق والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.
ويعتبر أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
مادة
(19)
يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث أي عطل أو خلل ينطوي
على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات بأن يقوم
فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز وقطع التيار الكهربائي في محل العطل أو
الخلل ومنع الاستخدام حتى يتم الكشف وإصلاحه من قبل المختصين، كما يجب عليه
الأمر بإخلاء المنشأة والاتصال بمركز الدفاع المدني في الأحوال التي تستدعي
ذلك.
مادة
(20)
يلتزم المسؤول عن السلامة في كل منشأة بتخصيص سجل يسمى سجل
السلامة تختم جميع صفحاته بعد ترقيمها بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني
المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الدورية والاختبارات لأجهزة ومعدات الإطفاء
ووسائل السلامة والمراقبة والإنذار ومكافحة الحريق مع ذكر التاريخ والجهة
القائمة بها والمعدات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح إن
وجدت وغيرها من البيانات ويجري تخصيص جزء من هذا السجل لعمليات فحص وصيانة
المبنى والمعدات والترتيبات الكهربائية والميكانيكية وغيرها ويحتفظ بهذا
لسجل لدى مسؤول السلامة في المنشأة في مكان آمن يكون تحت تصرف مندوب الدفاع
المدني في جميع الأوقات للاطلاع وإبداء الملاحظات وتدوين المخالفات
والجزاءات.
مادة
(21)
يجوز للمسؤول عن السلامة في المنشأة إبلاغ المديرية العامة
للدفاع المدني بموعد إجراء الاختبارات الدورية وذلك للاتفاق على موعد مناسب
لحضور مندوب الدفاع المدني.
مادة
(22)
شروط
السلامة وسبل الحماية الموقع
:
[1] يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات الترخيص الصادرة من البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى البلدية باعتبارها صاحبة الاختصاص في منح الترخيص - التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص. [2] يجب ألا يكون الموقع ملاصقاً لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومبادئ السلامة مع مراعاة رأي الدفاع المدني بعد اطلاعه على المخططات والمعاينة على الطبيعة. [3] إن هذه اللائحة تشمل متطلبات السلامة وسبل الحماية دون التعرض لباقي الاشتراطات التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.
مادة
(23)
المباني :
[1] يجب أن تكون المباني والمنشآت طبقاً للمواصفات القياسية الفلسطينية العربية ومتطلبات البلدية وأن تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال. [2] يجب أن تقدم مخططات تشتمل على عناصر وأنظمة السلامة معتمدة من مكتب هندسي مرخص له من قبل المديرية العامة للدفاع المدني. [3] يجب أن تتضمن المخططات التي تقدمها الجهة الطالبة للترخيص تحديداً لمواد إنشاء المبنى ومدى مقاومتها للحريق وفقاً للمعادلات العالمية والمواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة المبادئ الآتية :- أ- الهيكل الإنشائي والركائز والأعمدة : تصمم بحيث تتحمل الأثقال الكبيرة وتكون مقاومة للحريق لمدة أربع ساعات على الأقل. ب- الحوائط والأسقف والأرضيات : تصمم بحيث تتحمل الأثقال وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين. جـ- حواجز قطاعات الحريق : يجب أن تكون مانعة من نفاذ اللهب ومقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل. د- الأبواب والنوافذ التي تطل على قطاعات الحريق : يجب أن تكون مقاومة للحريق لمدة نصف ساعة. [4] يجب توافر الطرق والمداخل المناسبة التي توصل إلى المبنى وأن تكون الطرق متسعة وتستوعب مرور سيارات الإطفاء والإنقاذ الكبيرة الحجم بما يضمن وصولها إلى المبنى والشرفات والفتحات التي تشغل جزءاً من طرق النجاة وكذلك إلى أماكن مصادر مياه الإطفاء المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى أو عرضه عن ]50م[ يلزم توفير المدخل على كلا الجانبين. [5] إذا تضمن المبنى محلات عامة لمزاولة الأنشطة الفنية والتجارية فيجب أن تطبق بشأنها لائحة شروط السلامة الواجب توافرها في المحلات العامة ومجال الأنشطة الفنية والتجارية ويجب أن تكون المراكز التجارية بالدور الأول أو الدور الأرضي من المبنى. [6] يمنع منعاً باتاً استعمال الأدوار التحت أرضية لأغراض النوم والمسكن. [7] إذا ألحق بالمبنى منشأة أخرى مثل قاعات الاحتفالات والأفراح وغيرها تطبق عليها شروط السلامة الواردة باللوائح بكل نوع من هذه المنشآت. [8] إذا ألحق بالمبنى مرآب للسيارات فيجب حصره في الدور الأرضي التحتي والدور الأرضي فقط وأن تطبق بشأنه كافة شروط السلامة في مواقف السيارات ولا يسمح بإقامة مواقف متعددة الأدوار كجزء من المبنى. [9] يجب تنفيذ مدخل خاص للمعاقين حركيا في المدخل الرئيسي للمبنى. [10] لا يسمح بتشغيل المنشأة قبل الكشف عليها بمعرفة لجنة من المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة من شروط وعمل محضر بذلك.
مادة
(24)
سلامة الهيكل
الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
[1] يجب أن يتم تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال طبقاً للمواصفات الهندسية الصادرة من الجهات المختصة. [2] أن يكون التأسيس الخارجي للحوائط ومواد التشطيب مطابقاً للمواصفات ومقاوماً للحريق.
مادة
(25)
التجزئة إلى
قطاعات حريق :
[1] يقسم المبنى تبعاً لوضعه إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز جدران مقاومة للحريق ( النيران ( بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لآخر وتسهيل مكافحته وتيسير عملية الإخلاء. [2] يتم التجزئة وإقامة الحواجز وفقاً للمواصفات والمقاييس الفلسطينية على أن تراعى الاعتبارات الآتية :- أ- يشكل كل طابق من طوابق المبنى قطاع حريق مستقلاً إذا كانت مساحته لا تزيد على )400(م2، فإذا زادت المساحة على ذلك يقسم إلى قطاعات لا تزيد مساحة كل منها على )400( م2. ب- أن تشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة. جـ- أن تشكل مناطق الأخطار الخاصة كالغرف الميكانيكية وعنابر الماكينات وغرف المفاتيح والمحولات الكهربائية وغيرها من قطاعات حريق منفصلة. د- أن تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد من الجدران إلى الجدار المقابل ومن أرضية الطابق إلى سقفه بما يحقق إغلاق كافة الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الأساسي للمبنى. [3] أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران ومانعة من نفاذ اللهب والدخان من الأنواع المنزلقة التي تغلق ذاتياً وأن تفتح للخارج وأن تصمم وفقاً للمواصفات الفلسطينية. [4] في المنشآت العامة مثل (الفنادق ودور الترفيه) تفصل غرف وأجنحة المبيت عن المناطق الأخرى مثل المطعم وأماكن الترفيه والخدمات والمطبخ.
مادة
(26)
وسائل وطرق
النجاة :
أ- وسائل أو طرق النجاة : وقد يطلق عليها وسائل الهروب ويقصد بها المسالك التي يستخدمها شاغلو المبنى من وجودهم داخله بهدف الوصول إلى مكان آمن خارج المبنى وبالسرعة المناسبة وذلك في حالة نشوب حريق أو التعرض لآية أخطار طارئة تهدد حياة الأشخاص وتشمل هذه الوسائل المخارج – السلالم – الممرات – الردهات – وغيرها ويجب أن توصل هذه الوسائل إلى مناطق التجمع الداخلية والخارجية حيث تتوافر شروط السلامة. ويجب ألا يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاة عن 130سم. ب- المخرج / مخرج الطابق : عبارة عن باب أو فتحة يتصل بممر أو ردهة أو درج يؤدي إلى طريق نجاة ويجب أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلم محمي يعتبر جزءاً من طريق النجاة ويؤدي في النهاية إلى الخارج. جـ- مخرج نهائي : هو نهاية أي طريق نجاة في مبنى ]عادة باب [ يؤدي إلى مكان آمن خارج المبنى يسمى مكان التجمع ويجب أن تفصل المخارج النهائية للطوابق العلوية عن مثيلاتها الخاصة بالدور الأرضي لضمان سهولة الحركة دون عوائق. د- مخرج طوارئ : هو المخرج المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط لتيسير سرعة خروج شاغلي المبنى وتنفيذ خطة الإخلاء عندما يتعرضون للخطر. هـ- سلم الطوارئ : هو السلم المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط. بالإضافة إلى السلالم الرئيسة الأخرى والموجودة في المبنى وذلك لإمكان تنفيذ خطة الإخلاء بالسرعة المطلوبة ويجب أن تشيد هذه السلالم وفقا للمواصفات الفنية الفلسطينية وأن تتوافر فيها شروط السلامة الآتية :- - أن تكون مواد إنشائها والحوائط المحيطة بها والدرابزين من مواد مقاومة للحريق. - أن يركب على فتحات الأبواب والردهات المؤدية إليها أبواب مقاومة للحريق وموقفة للدخان لمنع نفاذه إلى مواقعها. - أن تكون مواقعها مناسبة لشاغلي المبنى. - أن تؤدي إلى أماكن التجمع المحددة. - أن تزود بالدرابزين والحواجز اللازمة لسلامة مستخدميها. - ألا يقل اتساع درجة السلم عن متر واحد وألا يزيد ارتفاع الدرجة على 20 سم وألا يقل طول البسطة عن 130 سم وآلا يزيد عدد الدرجات على 15 درجة ولا يقل عن ثلاث درجات في كل مشوار بين بسطتين. و- أماكن التجمع : هي الأماكن التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الحريق أو الخطر بهدف إنقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم. وتنقسم إلى نوعين : - أماكن التجميع الداخلية : - يتم تحديدها داخل المبنى ويكون غالبا في الردهات المتسعة التي تؤدي إليها عدة مخارج ومسالك هروب ويجب أن تتصل هذه الأماكن بطريقي نجاه على الأقل يؤديان مباشرة إلى خارج المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية وأن تتوافر فيها سبل الأمان والسلامة والتهوية الكافية وتستخدم هذه الأماكن في تجميع الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر ويراعى تحديدها بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات التي تحدها، وتزويدها باللوحات الإرشادية والأسهم واللوحات التوضيحية المضيئة وتعتبر هذه الأماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائياً من المبنى أما في حالة استفحاله فيتم على الفور إخلاء الأفراد منها إلى مناطق التجمع الخارجية ] خارج المبنى [. - مناطق التجمع الخارجية : هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الاستيعابية ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية وأن تتوافر كافة وسائل الأمان والسلامة والتهوية الطبيعية وان يتيسر وصول سيارات وفرق الخدمات العامة إليها.
مادة
(27)
-
الاشتراطات الخاصة بوسائل النجاة :
[1] يجب توافر وسائل النجاة الكافية بكل موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائة خلال مدة ثلاث دقائق على الأكثر في حالات الطوارئ. [2] يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة عن بعضها بقدر الإمكان وألا يقل عدد المخارج بكل طابق عن مخرجين يؤديان إلى طريقي نجاة على الأقل. ويراعى أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلالم محمية توصل إلى خارج المبنى. [3] يجب أن تؤدي طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى مع تحديد أماكن التجمع الداخلية والخارجية وفقا لما سبق ذكره لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم حتى يمكن تقديم الإسعافات والمساعدات اللازمة لهم والقيام بإجراءات الحصر. [4] يتم تخصيص مخارج وسلالم الطوارئ لاستخدامها في حالات الطوارئ فقط لإخلاء المبنى عندما يتعرض شاغلوه للخطر. [5] يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للنيران لمدة ساعة على الأقل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب مرايا بالقرب منها حتى لا ينتج عن ذلك اضطراب أو خطأ في تحديد اتجاهات الخروج. [6] يجب ألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة على ثلاثين مترا ]30مترا [. [7] يجب توافر مخرجين لكل غرفة أحدهما باب الغرفة والأخر قد يكون بابا آخر أو شرفة أو نافذة يمكن لفرق الإطفاء والإنقاذ والوصول إليها. [8] يجب تحديد الشرفات والنوافذ التي تعتبر من وسائل النجاة على أن تكون مطلة على خارج المبنى ويسهل وصول سيارات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ إليها وبحيث لا تستخدم إلا في حالة الضرورة القصوى مع مراعاة عدم وضع أي مشربيات أو وسائل حماية لهذه الشبابيك مثل قضبان الحديد أو الألومنيوم وذلك حتى يسهل استخدامها بمعرفة رجال الإنقاذ أو الإطفاء في حالات الحوادث. [9] يجب توافر مخرجين على الأقل أحدهما الباب الرئيس والأخر مخرج طوارئ في القاعات والصالات التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية خمسين شخصا. [10] بالنسبة لمخارج الطوارئ الخارجية للمبنى ومخارج الطوارئ اللازمة للقاعات التي تزيد طاقتها الاستيعابية على خمسين شخصا فيتم تحديدها وفقا للمعدلات المتعارف عليها عالميا طبقا للعناصر الآتية : 10/1- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة. 10/2- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصا.
مادة
(28)
سطح المبنى :
يجب أن تتوافر هناك مساحة كافية أعلى سطح المبنى وذلك للخدمات العامة واستخدام رجال الإطفاء وقت الحاجة ويجب أن تكون هذه المساحة خالية من أي معوقات أو أي بناء قد يعيق الحركة وعملية الإنقاذ ولذا تحدد هذه النسبة بحيث لا تقل عن 60 % من مساحة السطح العلوي على إلا تقل المساحة المتبقية عن 350 مترا مربعاً. 10/3- الوقت اللازم للإخلاء ويقدر بثلاث دقائق. 10/4- يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفقا للمعادلة الآتية : عدد الأشخاص الموجودين بالمبنى ] الطاقة الاستيعابية [
عدد
الوحدات= معدل تدفق الأشخاص من وحدة المخرج
]25[
× الوقت اللازم
للإخلاء
|
تعليقات
إرسال تعليق